مُنْتَخَباتٌ
وجوبُ القَهْوةِ للزوجةِ على الزوْجِ إذا اعتادتْها
تقرَّرَ في المَذْهَبِ الحَنْبَليِّ أنَّ الزوجةَ إذا اعتادَتْ شُرْبَ القَهْوَةِ فإنَّه يجبُ على الزوْجِ أن يُنفِقَها عليها، قال الشيخُ منصورُ البُهُوتيُّ: “ينبغي وجوبُها لمن اعتادَتْها لعدمِ غناها عنها عادةً، وعملًا بالعُرْفِ“.
نقلَه عنه عثمان بن قائد،”هداية الراغب. 277/3”.